مرسوم رقم 81-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 24
يجب أن يستشير مجلس المديرية المجلس الطبى قبل أية مداولة له، في المسائل الطبية .