مرسوم رقم 81-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 19
يتخذ المدير جميع التدابير الصالحة لضمان العمل الفعال للقطاع الصحى . ويعد مسؤولا عن النظام والانضباط في الهياكل التي تكون القطاع الصحي .
ويكون جميع الموظفين العاملين في القطاع الصحى تحت سلطته .