الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 17
يساعد المدير مقتصد، وعند الاقتصاء، مدير مساعد أو عدة مديرين مساعدين، يحدد عددهم وتعين صلاحياتهم، حسب ترتيب 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه التصنيف الخاص بالقطاع الصحى، بالقران الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه .
ويجرى اختيار المديرين المساعدين من مديري الادارة الاستشفائية، أو من التقنيين في الصحة ..
ويعين مدير القطاع الصحى والمديرون المساعدون والمقتصد، بقرار من وزير الصحة، في اطار أحكام القانون الاساسى الذي يخضعون له .
وتنهى مهامهم على الشكل نفسه .