مرسوم رقم 81-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس المديرية
المادة 14
لا تصح مداولة مجلس المديرية الا اذا حضر الاجتماع أغلبية أعضائه .
بيد أنه اذا لم يكتمل النصاب، يدعى المجلس الى الاجتماع من جديد خلال الخمسة عشر يوما التالية، ويحوز عندئذ لاعضائه أن يتداولوا مهما يكن عدد الحاضرين منهم .
وتتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين .