الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس المديرية
المادة 10
يتألف مجلس مديرية القطاع الصحى من :
مدير القطاع الصحى بصفته مفوضا من الوالي، رئيسا،
- عضو من المجلس الشعبي الولائي، يعينه رئيس هذا المجلس،
- مسؤول عن كل نوع من الهياكل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يعينه مدير القطاع الصحي،
ر- رئيس المجلس الطبي ونائبه،
- الطبيين وجراح الاسنان والصيدلي العاملين في هياكل الصحة الاساسية والاعضاء في المجلس الطبي،
- - الامين العام للقسم النقابي
- ممثل للموظفين شبه الطبيين، يعينه القسم النقابي لمدة سنتين قابلتين للتجديد.