مرسوم رقم 81-241
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-241 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق
المادة الأولى
مناطق الجنوب والمناطق المحرومة المشار اليها في المادة 32 من القانون رقم 80 المؤرخ في 23 صفر عام - 12 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 هي كالآتي:
مناطق الجنوب : ولايات بشار وأدرار وتامنراست وورقلة ، المناطق المحرومة : ولايات بسكرة والجلفة والاغواط وسعيدة .