مرسوم رقم 81-239
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 239 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في قالمة . 1214
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير المرتبطة بهدفها في تراب ولايات غير تابعة | الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس هذا صلاحياته لاختصاصها الاقليمي بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .