مرسوم رقم 81-239
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 239 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في قالمة . 1214
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل
المادة 3
تمارس المؤسسة الانشطة المطابقة لهدفها على وجه الاولوية، فى تراب ولايتي قالمة وأم البواقي ، كما يمكنها ان تنفذ بصفة استثنائية الاشغال عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالة له.