مرسوم رقم 81-239
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 239 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في قالمة . 1214
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 18
لا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بنص مماثل تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها .