مرسوم رقم 81-238
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-238 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في الجلفة . 1212
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل
المادة 8
تنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدفها ، وتنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 17773 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالة له .