مرسوم رقم 81-238
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-238 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في الجلفة . 1212
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل
المادة 7
تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية،
- اللجان الدائمة،
- المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات .