مرسوم رقم 81-238
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-238 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في الجلفة . 1212
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الانشطة المطابقة لهدفها على وجه الأولوية فى تراب ولايتي الجلفة والمسيلة ، الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 كما يمكنها ان تنفذ بصفة استثنائية الاشغال | المرتبطة بهدفها فى تراب ولايات غير تابعة | لاختصاصها الاقليمى بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .