مرسوم رقم 81-238
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-238 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في الجلفة . 1212
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 17
كل تعديل لاحكام هذا المرسوم يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال ، يرفع هذا التعديل الى وزير الاسكان والتعمير .