الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 10
تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع اموال المؤسسة المادة II : تحدد مالية المؤسسة التي تكون خاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة باموال المؤسسات الاشتراكية بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .