مرسوم رقم 81-237
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-237 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في تبسة . 1209
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الانشطة المطابقة لهدفها على وجه الاولوية، في تراب ولايتي تبسة وبسكرة ، كما يمكنها ان تنفذ بصفة استثنائية الاشغال المرتبطة بهدفها في تراب ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير ..