مرسوم رقم 81-237
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-237 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في تبسة . 1209
الباب الخامس — هيكل المؤسسة المالي
المادة 14
ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال | وتوصياته في الآجال القانونية الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها .