مرسوم رقم 81-236
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-236 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية. 1207
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس هذا صلاحياته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .