مرسوم رقم 81-236
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-236 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية. 1207
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 8
تنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال | الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتساهم هذه المنقولة وغير المنقولة والمالية المتعلقة باعمالها التي تسهل تطورها، وذلك في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل ، كما يمكنها ان تبرم جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بهدفها لاجل انجاز الاشغال التي تعهد لها .