مرسوم رقم 81-236
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-236 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية. 1207
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الانشطة المطابقة لهدفها بالاولوية فى تراب ولايتي بجاية وجيجل كما يمكنها ان تنفذ بصفة استثنائية الاشغال المرتبطة بهدفها فى تراب ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمى بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .