الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة بتنفيذ جميع اشغال المنشآت الاساسية والبناء فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (الهندسة المدنية 1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه والبناءات العمومية والخاصة ذات الاستعمال الادارى والصناعي أو التجاري أو المسكني).
ويمكن أن تقوم المؤسسة بجميع العمليات
- - اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات.