الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات واحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تحمل اسم المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية ببجاية، ويشار اليها في هذا المرسوم باسم (المؤسسة) ، وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .