مرسوم رقم 81-236
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-236 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية. 1207
الباب الخامس — هيكل المؤسسة المالي
المادة 15
ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .