مرسوم رقم 81-235
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل . 1203
الباب الثالث — تنظيم التكوين
المادة 8
يستفيد طلبة المعهد في مجال الرواتب المسبقة والرواتب من الاحكام التنظيمية الجارى بها العمل .
ويتعين عليهم، اثر انتهاء تكوينهم، القيام بالتزامات الخدمة الناتجة عن تعهدهم .
الباب الرابع التنظيم الاداري المادة و : يسير المعهد مدير، يساعده في ذلك كاتب عام ومدير للدراسات والتداريب ومدير للبحث والوثائق .
ويديره مجلس للادارة، يزود بمجلس تربوي .