مرسوم رقم 81-235
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل . 1203
الباب الثالث — تنظيم التكوين
المادة 6
تحدد شروط الالتحاق بالمعهد وتنظيم التكوين فيه ومحتوى برامجه، بقرار مشترك بين وزير العمل والتكوين المهنى، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في اطار الاحكام الاساسية التي يخضع لها الموظفون التابعون لوزارة العمل والتكوين المهني .