الباب الثاني — الهدف
المادة 4
يهدف المعهد الى ما يأتي :
- القيام بالتكوين العام والتخصصي للتقنيين الاجتماعيين وتنظيم تداريب في التكوين العملي والتكميلى لاعوان ينتمون لاسلاك أخرى تابعة التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان | لوزارة العمل والتكوين المهنى، وذلك في اطار للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية | والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-132 المؤرخ فى 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للتقنيين الاجتماعيين فى العمل والشؤون الاجتماعية أحكام القوانين الاساسية التي يخضعون لها .
تنظيم دورات لتحسين المستوى وتجديد التكوين تخصص لتنمية المعارف التقنية لدى الموظفين التابعين لوزارة العمل والتكوين المهني ،
- انجاز أشغال الدراسات والبحث التطبيقي الداخلة في ميادين نشاط وزارة العمل والتكوين 1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه المهني بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، و استغلال نتائجها، و نشرها و توزيعها عند الاقتضاء، . طبقا للتنظيم الجاري به العمل ،
- الاسهام في تطبيق مخطط تعريب الاعوان التابعين لوزارة العمل والتكوين المهني .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-287 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي