مرسوم رقم 81-235
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل . 1203
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 28
يشرع مدير المعهد في النفقات ويأمر بصرفها، ويضع أوامر القبض في حدود الاعتمادات المحددة لكل سنة مالية.
ويمكن أن يفوض امضاءه على مسؤوليته لهذا الغرض، الى عون واحد أو أكثر .