مرسوم رقم 81-235
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل . 1203
الباب الثالث — تنظيم التكوين › الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 24
يجتمع المجلس التربوى، مرة واحدة على الاقل كل نصف سنة، بناء على استدعاء من رئيسه .
وترسل الاستدعاءات، مصحوبة بجدول الاعمال الذي يحدده الرئيس، إلى أعضاء المجلس قبل 10 أيام من التاريخ المقرر للاجتماع .