مرسوم رقم 81-235
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل . 1203
الباب الثالث — تنظيم التكوين › الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 20
يختص المجلس التربوى المنصوص عليه في المادة و أعلاه، باعطاء مجلس الادارة رأيه في جميع المسائل المتعلقة بالعمل التربوي في المؤسسة وعلى الخصوص فيما يأتي :
التنظيم العام للتعليم ،
- تنظيم الدروس والتداريب .
- الوثائق . 1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه