مرسوم رقم 81-235
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل . 1203
الباب الثالث — تنظيم التكوين › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 19
تنفذ قرارات مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ارسال المحضر الى السلطة الوصية، اذا لم تعارض ذلك صراحة .
ولا تنفذ القرارات التي تتعلق بمشاريع الميزانيات وحسابات التسيير وقبول الهبات والوصايا، الا بعد مصادقة وزير العمل والتكوين المهني ووزير المالية عليها ..