الباب الثالث — تنظيم التكوين › الفصل الاولى — المدير
المادة 12
يتولى المدير تسيير المعهد ويقوم بما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين، يعين وينهى مهام الاعوان الموضوعين تجت سلطته، في اطار القوانين الاساسية الخاصة والعقود التي يخضعون لها، ماعدا للموظفين الذين تعينهم السلطة الوصية ، يعد مشروع الميزانية، ويشرع في صرف النفقات ويأمر بصرفها، ويعد الحساب الاداري للمؤسسة ، يبرم الصفقات والعقود طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
يعد تقريرا سنويا عن النشاط ويرفعه الى السلطة الوصية .
يمثل المعهد في جميع أعمال حياته المدنية ، يقوم بكتابة مجلس الإدارة.