مرسوم رقم 81-235
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل . 1203
الباب الثالث — تنظيم التكوين › الفصل الاولى — المدير
المادة 11
يعين الكاتب العام ومدير الدراسات والتداريب ومدير البحث والوثائق بقرار من وزير العمل والتكوين المهنى بناء على اقتراح مدير المعهد، وتنهى مهامه على الشكل نفسه .