مرسوم رقم 81-232
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-232 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية . 1197
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دينار ( 000-3400 دج) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم