مرسوم رقم 81-230 · ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 230 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. . 1195

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.