مرسوم رقم 81-230
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 230 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. . 1195
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة، في الباب 43-01 منح وتعويضات التداريب» .