مرسوم رقم 81-23
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-23 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن تشكيل اللجنة البلدية المنشأة بموجب المادة 130 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، وكيفيات عملها . 224 i
المادة 5
يبلغ المدين المعنى ملخصا من المحضر، بواسطة كاتب اللجنة البلدية وتحت مراقبة رئيسها .
ويمكن أن يطعن المدين المذكور، خلال المهل | وحسب الاشكال المقررة فى المحضر المشار اليه أعلاه، أمام لجنة المراقبة والطعن، المنشأة بموجب المادة 142 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمشار | إليه أعلاه ..