مرسوم رقم 81-228
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-228 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير . 1190
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة واثنان وأربعون ألف دينار (742000-28 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.