مرسوم رقم 81-227
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 227 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل والصيد البحرى . 1189
الباب 31 — 11 من ميزانية وزارة النقل والصيد البحرى «المصالح الخارجية للنقل الاجور الرئيسية ..
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير النقل والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد