مرسوم رقم 81-227
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 227 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل والصيد البحرى . 1189
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد | قدره مليون دينار (10000000 دج) مقيد في الباب 31-90 من ميزانية التكاليف المشتركة «اعتماد احتياطي لضبط أجور موظفى الدولة ..