مرسوم رقم 81-224 · ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-224 مؤرخ في 22 غشت سنة 1981 أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة بشار في 4 فبراير سنة 1981 01 1181 الداخلية 1182 1180

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.