المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية
- - كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية .
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 10 152 منه ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 90 اعتماد احتياطى لضبط أجور موظفي الدولة 45.280.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 45.280.000 الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - التعويضات والمنح RI 02 المختلفة 1.690.000 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 8.000.000 31 12 مجموع القسم الاول 9.690.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 От الادارة المركزية - المنح العائلية -33 11 مديريات الولايات المنح العائلية 550.000 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.550.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية مجموع الاعتمادات . 13.240.000 الملغاة : 58.520.000 1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ، 1579.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها
31 - II مديريات الولايات الاجور الرئيسية 480.000 410.000 * 53 مجموع القسم الاول 55.469.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 38.000 مجموع القسم الثاني 38.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - الاجتماعية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي التكاليف 578.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 455.000 * 2 مجموع القسم الثالث 3.013.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 58.520.000 الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185