مرسوم رقم 81-224
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-224 مؤرخ في 22 غشت سنة 1981 أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة بشار في 4 فبراير سنة 1981 01 1181 الداخلية 1182 1180
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة وعشرون ألف دينار (585200000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة فى الجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم