مرسوم رقم 81-223
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-223 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم . 1176
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر