المادة 2
يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم على النحو التالي ، تطبيقا الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 | المذكور أعلاه .
منصب مستشار تقنى يكلف بأشغال الدراسات والتلخيص ، منصب مستشار تقنى يكلف بتحضير الملفات التي تهم التعاون في ميدان التكوين المهنى ومتابعتها ، منصب مكلف بمهمة للاشغال التشريعية ، منصب مكلف بمهمة للقضايا المتعلقة بالتوثيق والتقنيات السمعية البصرية ..
للجمهورية الجزائرية 1177