المادة 6
تتولى مديرية المباني والتجهيزات مايأتي :
تجرى الدراسات التقنية التي لابد منها لانجاز الاستثمارات المخططة في ميدان التكوين المهني ، تسهر على تنفيذ عمليات بناء المؤسسات تعد وتقترح التدابير الرامية الى القيام | التابعة لكتابة الدولة للتكوين المهني وتجهيزها ، - بالتكوين المهنى الخاص بالمعوقين بدنيا والمصابين بحادث عمل، وذلك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية ، تشارك في تحديد المهن وشروط العمل - والبرامج والمناهج التربوية الاكثر ملاءمة وكذلك في تكوين المكونين المتحصصين ، تحدد وتقترح الهياكل الملائمة وكذلك - الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بالإسهام فى ادماج المعوقين بدنيا والمصابين بحادث عمل، ادماجا اجتماعيا مهنيا، وتطبق التدابير المقررة في هذا الشأن .
4 - المديرية الفرعية للتكوين المهني التمهيدي، وتكلف بماياتي :
تحضر دخول الشبان الى مؤسسات التكوين المهني، عن طريق التكوين التمهيدي والتلقين المهني، تعد البرامج التربوية للتكوين التمهيدي - والتلقين المهني ، تتولى اقامة العلاقات التربوية بالنسبة لهذه - البرامج بين مؤسسات وزارة التربية والتعليم الاساسى ومؤسسات كتابة الدولة للتكوين المهني ، تساهم في تطوير وتطبيق الاعمال الرامية الى ضمان الحماية والتربية للطفولة المتعثرة ،
- تتولى اقامة العلاقات بين الجماعات المحلية لاستعمال الوسائل المتوفرة في ميدان التكوين المهني التمهيدي .
تقيم الاعمال المتممة وتعد الحصائل الدورية الخاصة بالمنجزات.
وتشتمل مديرية المباني والتجهيزات على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للدراسات التقنية والبنايات، وتكلف بمايأتي :
تقوم بالدراسات التقنية الضرورية لانجاز الاستثمارات ، تدرس وتقترح نماذج البنايات المخصصة المؤسسات التكوين المهنى، وتسهر على انجازها المطابق للنماذج، وتصادق على مخططات توسيع الاماكن المخصصة للتكوين المهني وتهيئتها ،
- تتولى تنفيذ برامج البناء أو متابعته وتنسيقه حسب كل حالة ، تقوم بالرقابة التقنية على الورش دوريا وتتأكد من كشوف الدفع وتؤشر عليها ، تتسلم البنايات المنجزة تسلما مؤقتا أو نهائيا ،
- تحدد القواعد والمقاييس التقنية لصيانة مباني التكوين ومنشأته المهنى وتسهر على تطبيقها . 2 المديرية الفرعية للتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
- تعد مخططات تجهيز المعامل لمختلف فروع التكوين المهنى وذلك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية ، الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية تعد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات، في اطار المخططات المعتمدة بالاتصال مع مديرية مؤسسات التكوين وتتولى تنفيذها ، تسهر بعد تسلم التجهيزات على تحويلها الى المؤسسات التي تعود اليها وتركبها وتجرى التجارب والمراقبات المطلوبة فى هذا الشأن وذلك بالاشتراك مع المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ، تتحقق من الخدمات المتممة وتصادق عليها قبل تصفية النفقات ، تضع جرود التجهيزات وتضبطها باستمرار،
- تحدد قواعد صيانة التجهيزات والمعدات المخصصة لمؤسسات التكوين المهنى وتسهر على تطبيقها بالاشتراك مع المديرية الفرعية للادوات والصيانة.