المادة 5
تتولى مديرية مؤسسة التكوين ما يأتي :
- تنظم أعمال مؤسسة التكوين الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للتكوين المهني، وتراقبها،
- تطبق التدابير المقررة فيما يخصها وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تقيم ما تم انجازه من أعمال وتعد حصائلها دوريا ، وتشتمل مديرية مؤسسة التكوين على أربع مديريات فرعية : -I المديرية الفرعية للتنظيم التقنى والتربوى، وتكلف بمايأتي :
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية تحدد التوجيهات التقنية والتربوية ومستويات أنواع التكوين ومحتوياتها وتسهر على تطبيقها ، تضبط التوجيهات الرامية الى اعداد البرامج والوثائق التربوية المخصصة لمؤسسات التكوين المهني ، تسهر على اعداد تلك البرامج والوثائق وتنشرها ، تدرس وتقترح التخصيص التربوى المؤسسات التكوين المهني ، تتولى التنظيم التربوى في مؤسسات التكوين المهني .
- تحدد شروط التحاق المترشحين بمؤسسات التكوين المهني ،
- تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بتقييم المعارف وتنظيم الامتحانات والاختبارات والمسابقات و تسلم الشهادات في نهاية الدورة التدريبية ، تدرس التدابير الكفيلة بالتكييف المستمر لانواع التكوين المقدم مع مناصب العمل وتطور التقنولوجيات بالاتصال مع مديرية البرامج والتعليم المهنى، وتطبق التدابير المقررة في هذه الميادين ،
- تحدد مميزات التجهيزات والوسائل التربوية الضرورية لسير الدورات التدريبية وكذلك شروط استعمال تلك التجهيزات والوسائل على أساس التوجيهات والبرامج التربوية ،
- تتحق من تكيف الوسائل التربوية مع سير الدورات التدريبية، وكذلك شروط استعمال تلك | الوسائل ،
- تحدد شروط تكوين المكونين وكيفياته فيما يخصها، وتسهر على تطبيقها ، تنظم اعادة تدريب المكونين وتحسين مستواهم ، تنظم التفتيش التربوى فى مؤسسات التكوين المهنى، وتأمين الرقابة التربوية على المعلمين وعلى نوع التعليم المقدم .
للجمهورية الجزائرية - 1173
- تعد وتطبق التدابير الكفيلة بتعزيز فعالية هياكل التكوين المهني ، 2 المديرية الفرعية للتنظيم الادارى، وتكلف بما يأتي : :
- تحدد وتقترح الوسائل البشرية والمادية والمالية التي لا بد منها لسير مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للتكوين المهنى سيرا سليما، وتسهر على تسخير الوسائل المخصصة،
- تحدد وتقترح التدابير المخصصة لضمان أقصى استعمال لقدرات التكوين في مؤسسات التكوين، وتسهر على تطبيق التدابير المقررة في هذا الشأن ، تقرر وتطبق التدابير الرامية الى ضمان تموين مؤسسات التكوين بانتظام، ولا سيما فيما يتعلق بمادة الصنع وقطع الغيار الخاصة بالتجهيزات المركبة ، وذلك بالاشتراك مع المديرية الفرعية للمعدات والصيانة ،
- تصدر وتنشر البرامج السنوية للتداريب وامتحانات اختتام التداريب وتسهر على تطبيقها .
تدرس وتقترح التدابير التي من شأنها أن تؤدى الى تحسين تنظيم مؤسسات التكوين وسيرها، وتطبق التدابير المقررة في هذا الشأن ،
- تتولى مراقبة تسيير هذه المؤسسات بالاتصال مع مديرية الادارة العامة ، تحضر حركات تنقل الموظفين وتقترحها على مديرية الادارة العامة ، تسهر على مراعاة قواعد الصحة والامن في مؤسسات التكوين وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تجمع المعطيات الاحصائية والوثائق المتعلقة بأنواع التكوين الجارى فى المؤسسات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للتكوين المهني وتحللها وتنشرها .. 1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه
3 - المديرية الفرعية للتكوين المهني الخاص بالمعوقين بدنيا والمصابين بحادث عمل، وتكلف هماياتي :
تقوم بالدراسات المتعلقة بالتكوين المهنى واعادة تدريب المعوقين بدنيا والمصابين بحادث عمل، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية ،