المادة 4
تتولى مديرية التكوين في المؤسسة والتنسيق بالتشاور مع المصالح والهيئات المعنية وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مايأتي :
- تدرس وتعد وتقترح التدابير الكفيلة بتحقيق مايأتي :
تنظم وتطور مشاركة المؤسسة في عمل الدولة الخاص بالتكوين المهني ، تنسق وتعمل على تكامل أعمال التكوين المهنى المقدم فى التراب الوطني أو في الخارج ،
- تطبق التدابير المقررة، فيما يخصها وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية ، و تشتمل مديرية التكوين في المؤسسة والتنسيق على مديريتين فرعيتين :
I المديرية الفرعية للتكوين في المؤسسة وتكلف بماياتي :
تدرس وتقترح التدابير المخصصة لتطوير التعاونيات والمنظمات المهنية في القطاعات 1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الاقتصادية وارساء الهياكل وتطويرها، وكذلك الوسائل والاساليب الملائمة والضرورية لاكتساب التخصصات المهنية وتحسين المستوى خلال الاستخدام، وتطبق التدابير المقررة فى هذه الميادين | تساعد المؤسسة في اعداد وانجاز برامجها - في التكوين وتحسين المستوى المهني وفي مجال التنظيم التقني والتربوى ، تدرس وتقترح القوانين الاساسية والبرامج التربوية وشروط التكوين والمصادقة على أنواع التكوين المقدم للمتكونين في المؤسسة وذلك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية ،
- تساعد المنظمات الجماهيرية في انجاز مهمتها في مجال التكوين المهني ، تتابع اعمال التكوين وتحسين المستوى - الجارية في المؤسسات وتقيمها ، تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بالمصادقة على أعمال تحسين المستوى الجارية فى المؤسسة بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية .
تقترح كل تدبير ملائم يرمى الى ضمان الاستعمال الكامل باستمرار الهياكل التكوين ووسائله التي تضعها المؤسسات الى تحسين نوع التكوين ،
2 - المديرية الفرعية للتنشيط والتنسيق وتكلف بماياتي :
- تضمن تنشيط أعمال التكوين المهني التي تقوم بها الادارات والهيئات والمؤسسات وتنسيق تلك الاعمال وتعمل على تكاملها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وتقترح التدابير التي تمكن من تحقيق الاهداف المحددة ومتابعة تطبيق التدابير المقررة :
تقترح كل تدبير من شأنه أن يشجع على اقامة العلاقات بين هياكل التكوين والمستعملين قصد تكييف أنواع التكوين خصوصا مع احتياجات أولئك المستعملين .
- تشارك فى متابعة أعمال التكوين والتحسين فى الخارج وتنسيقها ومراقبتها في اطار أحكام المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج ،
- تشارك فى متابعة أعمال التكوين المنظمة في اطار تعاقدات انجاز الاستثمارات المخططة مع المؤسسات والهيئات الاجنبية، وتقيم تلك الاعمال وتراقبها ، تجرى التقييم الدورى، ولا سيما في ميادين تكاليف الوسائل الوطنية للتكوين وتكوين اليد العاملة المتخصصة والاطارات الماهرة المنظم في الخارج، ونوع تلك الوسائل واستعمالها الامثل وذلك في اطار تعاقدات انجاز الاستثمارات المخططة مع الحرفاء الاجانب، وتقترح كل تدبير ملائم في هذا الشأن ، تساهم في اطار السياسة الوطنية لدمج العمال المغتربين وبالاتصال مع المؤسسات والمنظمات والهيئات الوطنية المعنية، في تطبيق التدابير المخصصة لتطوير أعمال التكوين وتنسيقها وتحسين المستوى المهني للعمال المغتربين .