مرسوم رقم 81-222
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-222 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهني . 1169
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لكتابة | الدولة للتكوين المهنى الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة يساعده في ذلك الامين العام على المديريات | التالية :
- مديرية البرامج والتعليم المهني ،
- مديرية التمهين ،
- مدر مديرية التكوين والتنسيق في المؤسسة ،
- مد مديرية مؤسسات التكوين ،
- مديرية المباني والتجهيزات .
مد مديرية الادارة العامة .