المادة الأولى
توزع النفقات المرخص بها في مجال دعم أسعار المنتوجات الاولية والواسعة الاستهلاك على المنتوجات والهيئات الآتية :
بالدنانير المكتب الجزائري المهني للحبوب القمح اللين القمح الصلب) •ΙΟΣΟΧΟΧΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΥ • 1410.000.000 الشركة الوطنية لصناعة العجين الغذائي والكسكسي السميد والدقيق المستوردان) 43500000000 المكتب الوطني الجزائري للتسويق الزيوت الخام والحبوب الزيتية) ) ΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟ [ 345.000.000 الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (الزيوت الاستهلاكية) ΟΣΟΙΟΣΟΣΟΣ ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΤΟΣΟΥ 90.000.000 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع (الكتب) 45.000.000 المجموع : 2325.000.000