الفصل الخامس — أحكام انتقالية :
المادة 9
ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم اللجنة المذكورة في المادة السابقة في الدرجة الاولى من السلم 14 المنصوص عليه في المادة 11 أدناه، مع مراعاة أحكام المؤرخ في 12 صفر المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يرسموا أمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنحهم تمديدا للتدريب سنة أخرى أو ترجعهم الى سلكهم الاصلي .