مرسوم رقم 81-216
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-216 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمفتشي التربية والتكوين. 1163
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين مفتشو التربية والتكوين | على الاستيداع ب 10 % من العدد الحقيقي الذى المسجلون حسب الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه ، يشتمل عليه السلك .
بصفة متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد قضائهم سنتين في التدريب وتسجيلهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها، حسب الشروط المحددة في المادة 29 من
- 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386