الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل لوظيفة مفتش في التربية والتكوين، الاشخاص الآتية أوصافهم :
رؤساء المؤسسات الخاضعون للمرسوم رقم - 68-296 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المرسمون الذين قضوا خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة ،
- مفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط المرسمون الذين قضوا عشر سنوات أقدمية بهذه الصفة ،
- مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المرسمون الذين قضوا عشر سنوات أقدمية بهده الصفة ،
- أساتذة التربية البدنية المرسمون العاملون في المعاهد التقنولوجية للتربية وقضوا عشر سنوات أقدمية بهذه الصفة ، المقتصدون الذين قضوا عشر سنوات أقدمية بهذه الصفة .
تُمِّم بموجب مرسوم (ج.ر عدد 44 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 6 من المرسوم رقم 81-216 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لمفتشى أحمد رابحى نائب مدير اجراءات العفو والسوابق | التربية والتكوين المشار اليه أعلاه بالفقرتين القضائية بوزارة العدل